ويجب الجزاء في الأول بقسميه عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّ الوحشي وإن استأنس لا يخرج عنه حكم توحّشه الأصلي ، كما أنّه لو توحّش إنسي لا يحرم التعرّض له ؛ إبقاءً لحكمه الأصلي .
وقال مالك : لا جزاء في المستأنس (٢) . وليس بجيّد .
ولا فرق في وجوب الجزاء بين أن يكون الصيد مملوكاً لإِنسان أو مباحاً . ـ إلّا أنّه يجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيّاً ومذبوحاً للمالك ـ لظاهر القرآن (٣) .
وقال المزني من الشافعية : لا جزاء في الصيد المملوك (٤) . وليس بمعتمد .
إذا ثبت هذا ، فكما يحرم التعرّض للصيد يحرم التعرّض لأجزائه بالجرح والقطع ؛ لأنّ النبي عليه السلام قال في الحرم : ( لا يُنفّر صيدها ) (٥) ومعلوم أنّ الجرح والقطع أعظم من التنفير .
وكذا يحرم بيض الصيد وفرخه ولبنه على ما سيأتي .
البحث الثاني : لبس الثياب المخيطة
مسألة ٢٢٥ : يحرم على المُحْرم الرجل لُبْس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ المُحْرم ممنوع من لُبْس
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٨٥ ، المجموع ٧ : ٢٩٧ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ .
(٣) المائدة : ٩٥ .
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٢٩٧ .
(٥) تقدّمت الإِشارة الى مصادره في المسألة ٢١٧ .