ويجوز أن يأخذ ما عدا القملة من جسده ، وإن أراد أن يحوّل القملة من مكان الى مكان ، فعل ، وليس عليه شيء ؛ لقول الصادق عليه السلام : « المُحْرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قملة من مكان الى مكان فلا يضرّه » (١) .
ويجوز أن يرمي القُراد (٢) والحَلَم (٣) عن بدنه لأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام : إن وجدت عليّ قُراداً أو حَلَمةً أطرحهما ؟ قال : « نعم وصغار لهما إنّهما رقيا في غير مرقاهما » (٤) .
ويجوز أن يرمي القراد عن بعيره دون الحلم ؛ لأنّ معاوية بن عمّار قال : « وإن ألقى المُحْرم ـ يعني القُراد ـ عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحَلَمة » (٥) .
مسألة ٢٢٣ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز إخراج شيء من الصيد من الحرم .
وقال الشيخ رحمه الله : يكره شراء القماري وما أشبهها وإخراجها من مكة (٦) .
ومنعه ابن إدريس (٧) ، وهو المعتمد ؛ لأنّ عيص بن القاسم سأل الصادق عليه السلام : عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة ، فقال : « ما اُحبّ أن يخرج منها شيء » (٨) .
واعلم أنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ منع من صيد حمام الحرم حيث كان
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧ / ١١٦١ .
(٢) القُراد : ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للإِنسان . مجمع البحرين ٣ : ١٢٧ « قرد » .
(٣) الحَلَم جمع حَلَمة ، وهي القراد الضخم . مجمع البحرين ٦ : ٥٠ « حلم » .
(٤) الكافي ٤ : ٣٦٢ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٩ / ١٠٨٥ ، التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١٤٦٢ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٣٨ / ١١٦٧ .
(٦) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤١ .
(٧) السرائر : ١٣١ .
(٨) الفقيه ٢ : ١٦٨ / ٧٣٤ ، التهذيب ٥ : ٣٤٩ / ١٢١٢ ، وفيه : « منهما » بدل « منها » .