التمتّع والقران من المكّي .
فقال بعضهم : نعم . وبه قال مالك .
وقال بعضهم : لا يصح . وبه قال أبو حنيفة (١) .
وعندنا يصحّ القران من المكّي دون التمتّع .
مسألة ١٦٣ : دم التمتّع نسك ـ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٢) ـ لقوله تعالى : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) .
فأخبر أنّها من الشعائر ، فأمر بالأكل ، فلو كان جبراناً لما أمر بالأكل منها .
وقال الشافعي : إنّه دم جبران (٤) . وقد ظهر بطلانه .
إذا عرفت هذا ، فالمتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكة ، لزمه الدم إجماعاً ، فإن أتى الميقات وأحرم منه ، لم يسقط عنه فرض الدم عند علمائنا ؛ لأنّه متمتّع .
وقال جميع العامّة : يسقط عنه الدم (٥) .
مسألة ١٦٤ : من حضر الميقات ولم يتمكّن من الإِحرام لمرض أو غيره ، أحرم عنه وليّه وجنّبه ما يجتنبه المحرم ، وقد تمّ إحرامه .
والحائض والنفساء إذا جاءتا إلى الميقات اغتسلتا وأحرمتا منه وتركتا صلاة الإِحرام .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ١٢٨ و ١٣٦ ـ ١٤٩ و ١٥٢ ـ ١٥٥ و ١٦١ و ١٦٣ ـ ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٤٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٥ ـ ١٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ .
(٢) الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٨٦ ، المجموع ٧ : ١٧٦ و ٨ : ٤١٩ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٨ .
(٣) الحج : ٣٦ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ١٣٥ ، المجموع ٧ : ١٧٦ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٨ .
(٥) انظر : فتح العزيز ٧ : ١٤٧ ، والمجموع ٧ : ١٧٧ .