الحرم ؟ فقال : « أما إن كان مستوياً خلّيت سبيله » (١) .
إذا ثبت هذا ، فلو أخذه بأحد هذه الأسباب ، ضمنه ، فإن انتقل إليه بالبيع ، لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه ؛ لأنّ ملكه لم يزل عنه ، ولو لم يتلف ، لم يكن له ردّه على مالكه ؛ لأنّه زال ملك المالك عنه بدخوله الحرم ، فإن ردّه ، سقطت عنه القيمة .
ولا يسقط الجزاء إلّا بالإِرسال ، وإذا أرسل ، كان كما إذا اشترى عبداً مرتدّاً فقُتِل في يده ، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي (٢) .
وكذا لا يجوز للمُحْرم استرداد الصيد الذي باعه بخيار له وهو حلال ، ولا لوجود عيب في الثمن المعيّن ، ولو ردّه المشتري بعيب أو خيار ، فله ذلك ، لأنّ سبب الردّ متحقّق ، ومنعه إضرار بالمشتري ، فإذا ردّه عليه ، لم يدخل في ملكه ، ويجب عليه إرساله .
هذا إذا كان الصيد في الحرم ، ولو كان في الحِلّ ، جاز له ذلك ؛ لأنّ له استدامة الملك فيه ، فله ابتداؤه .
ولو ورث صيداً ، لم يملكه في الحرم ، ووجب عليه إرساله ، خلافاً لبعض العامّة (٣) .
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ في جميع ذلك : يقوى عندي أنّه إن كان حاضراً معه ، انتقل إليه ، ويزول ملكه عنه (٤) .
قال : ولو باع المُحِلّ صيداً لمُحِلٍّ ثم أفلس المشتري بعد إحرام البائع ، لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد ؛ لأنّه لا يملكه (٥) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٧ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٦ ، المجموع ٧ : ٣٠٧ ـ ٣٠٩ ، المغني ٣ : ٥٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٥ .
(٣) المغني ٣ : ٥٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٥ .
(٤ و ٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٧ و ٣٤٨ .