ونمنع ثبوت المنّة وعدم الملك المشروط في الاستطاعة .
فروع :
أ ـ لو بُذل له مال يتمكّن به من الحجّ ويكفيه في مؤونته ومؤونة عياله ، لم يجب عليه القبول ، سواء كان الباذل له ولداً أو أجنبياً ؛ لاشتماله على المنّة في قبول الطاعة .
ولأنّ في قبول المال وتملّكه إيجاب سببٍ يلزم به الفرض ، وهو : القبول ، وربما حدثت عليه حقوق كانت ساقطة ، فيلزمه صرف المال إليها من وجوب نفقة وقضاء دين .
ولأنّ تحصيل شرط الوجوب غير واجب ، كما في تحصيل مال الزكاة .
ب ـ لو وجد بعض ما يلزمه الحجّ به وعجز عن الباقي فبُذل له ما عجز عنه ، وجب عليه الحجّ ؛ لأنّه ببذل الجميع مع عدم تمكّنه من شيء أصلاً يجب عليه فمع تمكّنه من البعض يكون الوجوب أولى .
ج ـ لو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة ، لم يجب القبول ؛ لأنّ تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب .
نعم لو آجر نفسه بمال تحصل به الاستطاعة أو ببعضه إذا كان مالكاً للباقي ، وجب عليه الحجّ .
وكذا لو قبل مال الهبة ؛ لأنّه صار الآن مالكاً للاستطاعة .
د ـ قال ابن إدريس من علمائنا : إنّ من يعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق يجب عليه الحجّ بشرط أن يملّكه ما يبذل له ويعرض عليه ، لا وعداً بالقول دون الفعل ، وكذا فيمن حجّ به بعض إخوانه (١) .
__________________
(١) السرائر : ١٢١ .