الإِحرام حتى دخل مكة ، قال : « يرجع الى ميقات أهل بلاده ، الذي يُحرمون منه فيُحْرم ، وإن خشي أن يفوته الحج ، فليُحْرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج » (١) .
وقال الشافعي : يجوز أن يُحرم من مكة مع المكنة من الخروج الى الميقات (٢) ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله أمر أصحابه بالإِحرام من مكة للتمتّع (٣) .
وليس حجّةً ؛ لجواز أمرهم بإحرام الحج لا بإحرام العمرة ، أو أنّ ذلك كان للضرورة .
البحث الثاني : في وقت أداء النسكين
مسألة ١٣٦ : أشهر الحج شوّال وذو القعدة وذو الحجة عند أكثر علمائنا (٤) ، وبه قال مالك ، وهو مروي عن ابن عباس وعمر وابن عمر (٥) ؛ لقوله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (٦) وأقلّ الجمع ثلاثة .
وما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : « ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأحد أن يُحرم بالحج في سواهنّ ، وليس لأحد أن يُحرم قبل الوقت الذي وقّت رسول الله صلّى الله عليه
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨٠ .
(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٤١ .
(٣) سنن البيهقي ٤ : ٣٥٦ .
(٤) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية ٢٠٧ ، وابن ادريس في السرائر : ١٢٦ ، والمحقق في شرائع الاسلام ١ : ٢٣٧ ، والمعتبر : ٣٣٦ .
(٥) المغني ٣ : ٢٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٥ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ١ : ١٣١ ، المجموع ٧ : ١٤٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٦١ ، التفسير الكبير ٥ : ١٧٦ .
(٦) البقرة : ١٩٧ .