تزوّجها حلالاً ، وبنى بها حلالاً ، وماتت بـ « سرف » في الظلّة التي بنى فيها (١) ، وميمونة صاحبة القصة ، وأبو رافع كان السفير .
ولأنّ ابن عباس كان صغيراً لا يعرف حقائق الأشياء ، ولا يقف عليها ، فربما توهّم الإِحرام وليس موجوداً ، بخلاف أبي رافع .
ولأنّ سعيد بن المسيّب قال : وَهِمَ ابن عباس ، ما تزوّجها النبي صلّى الله عليه وآله إلّا حلالاً (٢) .
وأيضاً يحتمل أنّه أطلق المُحْرم على النبي صلّى الله عليه وآله بمجرّد أنّه تزوّجها في الشهر الحرام في البلد الحرام ، كما قيل :
قتلوا ابن عفّان الخليفةَ مُحرماً |
|
. . . . . . . . . (٣) |
أو أنّه تزوّجها وهو حلال ثم ظهر أمر التزويج وهو مُحْرم .
وشراء الأمة قد يكون للخدمة وهو الغالب ، بخلاف عقد النكاح الذي لا يكون إلّا مقدّمةً للاستمتاع ، فلمّا كان مقدّمةً للمُحَرَّم كان حراماً .
ولأنّ النكاح يُحْرم بالعدّة واختلاف الدين والردّة وكون المنكوحة اُختاً من الرضاع ، وتُعتبر له شرائط غير ثابتة في شراء الإِماء ، فافترقا .
إذا عرفت هذا ، فلو أفسد إحرامه ، لم يجز له أن يتزوّج فيه أيضاً ؛ لأنّ حكم الفاسد فيما يمنع حكم الصحيح .
مسألة ٣٠٣ : لو تزوّج المُحْرم أو زوّج غيره وإن كان مُحلاً أو زوّجت المُحْرمة ، فالنكاح باطل ، ولا فرق بين أن يكون المزوّجان مُحْرمين أو
__________________
(١) سنن الترمذي ٣ : ٢٠٣ / ٨٤٥ ، المغني ٣ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٨ ، وانظر : سنن أبي داود ٢ : ١٦٩ / ١٨٤٣ .
(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٦٩ / ١٨٤٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣١٩ .
(٣) صدر بيت للراعي ، وعجزه :
. . . . . . . |
|
ودعا فلم أر مثله مخذولاً |
ديوان الراعي النميري : ٢٣١ ، والصحاح ـ للجوهري ـ ٥ : ١٨٩٧ ، والمغني والشرح الكبير ٣ : ٣١٩ .