وقال أصحاب الرأي : لا دم في الكافر يسلم والصبي يبلغ ، وأمّا العبد فعليه دم (١) .
الثالث : المكلّف الداخل لغير قتال ولا حاجة متكررة ، فلا يجوز له تجاوز الميقات غير مُحْرم ، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي (٢) .
وقال بعضهم : لا يجب الإِحرام عليه ـ وعن أحمد روايتان (٣) ـ لأنّ ابن عمر دخلها بغير إحرام ، ولأنّه أحد الحرمين ، فلا يجب الإِحرام لدخوله ، كحرم المدينة (٤) .
والحقّ خلافه ؛ لأنّه لو نذر دخولها ، لزمه الإِحرام ، ولو لم يكن واجباً لم يجب بنذر الدخول ، كسائر البلدان .
إذا ثبت هذا ، فمتى أراد هذا الإِحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه ، فإن أحرم من دونه مع القدرة ، لم يجزئه ، ولو لم يتمكّن ، أحرم من موضعه .
مسألة ١٦٠ : لو دخل الحرم من غير إحرام ممّن يجب عليه الإِحرام ، وجب عليه الخروج والإِحرام من الميقات ، فإن حجّ والحال هذه ، بطل حجّه ، ووجب عليه القضاء ـ والشافعي [ ما ] (٥) أوجب القضاء (٦) ـ ؛ لأنّه أخلّ بركن من أركان الحجّ ، فوجب عليه الإِعادة .
وقال أبو حنيفة : يجب عليه أن يأتي بحجّة أو عمرة ، فإن أتى بحجّة الإِسلام في سنته أو منذورة أو عمرة ، أجزأته عن عمرة الدخول استحساناً ؛ لأنّ مروره على الميقات مريداً للحرم موجب للإِحرام ، فإذا لم يأت به ، وجب قضاؤه ، كالنذر (٧) .
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٧٣ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ .
(٢ ـ ٤) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ .
(٥) زيادة يقتضيها السياق .
(٦ و ٧) المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤ .