بالشاة ، ولم يخالفه أحد من الصحابة (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « المُحْرم إذا أصاب حمامةً ففيها شاة » (٢) .
ولأنّها حمامة [ مضمونة ] (٣) لحقّ الله تعالى ، فضُمنت بالشاة ، كحمامة الحرم .
ولأنّ الشاة مِثْلٌ لما في الحرم فتكون كذلك في الإِحرام ؛ لقوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٤) .
وقال أبو حنيفة ومالك : فيه القيمة ـ إلّا أنّ مالكاً وافقنا في حمام الحرم دون حمام الإِحرام ـ لأنّ الحمامة لا مثل لها ، فتجب القيمة .
ولأنّ القياس يقتضي القيمة في كلّ الطير ، تركناه في حمام الحرم ؛ لقضاء الصحابة ، فيبقى ما عداه على الأصل (٥) .
وقد بيّنّا أنّ المماثلة في الحقيقة أو الصورة غير مرادة ، بل ما شابهها شرعاً ، وقد بيّنّا أنّ الشارع حَكَم في الحمامة بشاة ، مع قوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٦) فدلّ على ثبوت المماثلة الشرعية بينهما . وهو الجواب عن الثاني .
مسألة ٣٣٥ : الشاة تجب بقتل المُحْرم للحمامة ، أمّا المُحِلُّ لو قتلها في الحرم ، فإنّه يجب عليه القيمة ، وهي درهم عند علمائنا ؛ لقول الصادق
__________________
(١) سنن البيهقي ٥ : ٢٠٥ ، المغني ٣ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٩ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٨ .
(٣) أضفناها من المغني والشرح الكبير .
(٤) المائدة : ٩٥ .
(٥) المغني ٣ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٢ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٧ .
(٦) المائدة : ٩٥ .