الأغراض باختلاف المواقيت (١) .
لكن علماؤنا رووا أنه إذا أمره بالحجّ على طريق معيّن ، جاز له العدول عنه (٢) .
ولأصحابه طريقان ، أظهرهما : أنّ المسألة على قولين : أحدهما : الاشتراط ؛ لاختلاف الأغراض باختلافها (٣) ، وعدمه ـ وهو الأظهر عندهم ـ لأنّ الحمل على ميقات البلدة على العادة الغالبة .
والطريق الثاني : تنزيل القولين على حالين ، ولمن قال به طريقان :
أظهرهما : حمل القول الأول على ما إذا كان لبلدة طريق واحد وله ميقات واحد ، وحمل الثاني على ما إذا كان للبلد طريقان مختلفا الميقات ، أو كان يفضي طريقها إلى ميقاتين ، كالعقيق وذات عرق .
والثاني : حمل الأول على ما إذا كان الاستئجار لميّت ، والثاني على ما إذا استأجر الحيّ .
والفرق : أنّ الحيّ له غرض واختيار ، والميّت لا غرض له ولا اختيار ، والمقصود براءة ذمّته ، وهي تحصل بالإِحرام من أيّ ميقات كان ، فإن شرطنا تعيّن الميقات ، فسدت الإِجارة بإهماله ، لكن يقع الحجّ عن المستأجر ؛ لوجود الإِذن ، وتلزم اُجرة المثل (٤) .
وإذا وقعت الإِجارة للحجّ والعمرة ، فلا بدّ من بيان أنّه يُفرد أو يُقرن أو يتمتّع ؛ لاختلاف الأغراض بها .
مسألة ١٠٥ : يشترط في لزوم الإِجارة وصحتها : الإِتيان بالصيغة على الوجه المعتبر شرعاً ، فلو قال : من حجّ عنّي فله مائة ، صحّ جعالةً ، ولا تكون
__________________
(١) الوجيز ١ : ١١١ ، فتح العزيز ٧ : ٥١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٥٩ ، المجموع ٧ : ١٢١ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧١ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٥ .
(٣) أي : باختلاف المواقيت .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٥١ ، المجموع ٧ : ١٢١ .