والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل النملة في الحرم » (١) وبه قال الشافعي (٢) .
وقال مالك : يحرم قتل الديدان ، وإن قَتَلها فَداها (٣) .
مسألة ٢١٠ : لا يؤثّر الإِحرام ولا الحرم تحريم شيء من الحيوان الأهلي وإن توحّش كالإِبل والبقر والغنم ، بإجماع العلماء .
وما رواه العامة عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه قال : ( أفضل الحجّ العجّ والثجّ ) (٤) يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « يذبح في الحرم الإِبل والبقر والغنم والدجاج » (٥)
إذا عرفت هذا ، فالدجاج الأهلي يجوز ذبحه للمُحلّ والمُحْرم ، وأكله لهما في الحِلّ والحرم إجماعاً .
وأمّا الدجاج الحبشي : فعندنا أنّه كالأهلي يجوز للمُحْرم ذبحه وأكله في الحلّ والحرم ، ولا جزاء فيه ؛ لقول الصادق عليه السلام وقد سأله معاوية بن عمّار عن دجاج الحبش ، فقال : « ليس من الصيد ، إنّما الصيد ما كان بين السماء والأرض » (٦) .
وقال الشافعي : فيه الجزاء (٧) .
وليس بشيء ؛ لأصالة البراءة .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٦١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٧ بتفاوت يسير .
(٢) الاُم ٢ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٨ ـ ٤٨٩ ، المجموع ٧ : ٣٣٤ .
(٣) المغني ٣ : ٣٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١١ .
(٤) سنن الترمذي ٣ : ١٨٩ / ٨٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٥ / ٩٢٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٣١ بتفاوت .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٧٩ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٨٠ ، وفي الكافي ٤ : ٢٣٢ ( باب ما يذبح في الحرم . . . ) الحديث ٢ ، والفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٥٦ بتفاوت يسير .
(٧) الحاوي الكبير ٤ : ٣٣١ ، المجموع ٧ : ٢٩٦ .