وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الحجّ والعمرة تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير (١) خبث الحديد » قال معاوية : فقلت له : حجّة أفضل أو عتق رقبة ؟ قال : « حجّة أفضل » قلت : فثنتين ؟ قال : « فحجّة أفضل » قال معاوية : فلم أزل أزيده ويقول : « حجّة أفضل » حتى بلغت ثلاثين رقبة ، قال : « حجّة أفضل » (٢) .
وعن الصادق عليه السلام قال : « الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم ، وإن دعوه أجابهم ، وإن شفعوا شفّعهم ، وإن سكتوا بدأ بهم (٣) ، ويعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم » (٤) .
مسألة ٤ : والعمرة واجبة ـ كالحجّ في وجوبه وهيئة وجوبه ـ على من يجب عليه الحجّ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي عليه السلام ، وعمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والثوري وإسحاق والشافعي في الجديد ، وأحمد في إحدى الروايتين (٥) ـ لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) (٦) والأمر للوجوب ، والعطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم .
وما رواه العامة : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، جاء إليه رجل فقال :
__________________
(١) الكير كير الحدّاد ، وهو زقّ أو جلد غليظ ذو حافات . الصحاح ٢ : ٨١١ « كير » .
(٢) التهذيب ٥ : ٢١ / ٦٠ .
(٣) في المصدر ونسخة بدل : « ابتدأهم » .
(٤) الكافي ٤ : ٢٥٥ / ١٤ ، التهذيب ٥ : ٢٤ / ٧١ .
(٥) المغني ٣ : ١٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٥ ، الوجيز ١ : ١١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧ ـ ٤٨ ، المجموع ٧ : ٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣٠ .
(٦) البقرة : ١٩٦ .