رسولاً فيها ، بخلاف المجنون فافترقا .
والفرق : أنّ الصلاة لا تجوز فيها النيابة عن الحي ، بخلاف الحج .
ووافقنا أبو حنيفة على أنّه يُجنّب ما يجتنبه المُحرم (١) ، ومن جُنّب ما يجتنبه المُحرم كان إحرامه صحيحاً ، والنذر لا يجب به شيء ، بخلاف مسألتنا .
مسألة ١٥ : الصبي المميّز لا يصحّ حجّة إلّا بإذن وليّه ، فإذا كان مراهقاً مطيقاً ، أذن له الولي في الإِحرام ، وإن كان طفلاً غير مميّز ، أحرم عنه الولي .
فإن أحرم الصبي المميّز بغير إذن وليّه ، لم يصحّ إحرامه ؛ لأنّ الصبي ممنوع من التصرّف في المال ، والإِحرام يتضمّن إنفاق المال والتصرّف فيه ؛ لأنّ الإِحرام عقد يؤدّي إلى لزوم مال ، فجرى مجرى سائر أمواله وسائر عقوده التي لا تصحّ إلّا بإذن وليّه ، وهو أصحّ وجهي الشافعية ، والثاني : أنّ إحرامه منعقد ، كإحرامه بالصلاة (٢) .
والفرق : أنّ إحرام الصلاة لا يتضمّن إنفاق المال ، وإحرام الحجّ يتضمّنه ، فعلى الثاني للولي تحليله وليس له الإِحرام عنه ، وعلى الأول للولي أن يُحرم عنه ـ وهو أحد وجهي الشافعية (٣) ـ لأنّه مولّى عليه ، والثاني : المنع ؛ لاستقلاله بعبادته (٤) .
مسألة ١٦ : أولياء الأطفال على ثلاثة أقسام : أنساب واُمناء الحُكّام وأوصياء الآباء ، فالأنساب إمّا آباء وأجداد لهم أو اُمّ أو غيرهم .
والآباء والأجداد للآباء لهم ولاية الإِحرام بإجماع من سوّغ الحجّ
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٠ .
(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٧ ، الوجيز ١ : ١٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٢ ، المجموع ٧ : ٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣٣ .
(٣ و ٤) فتح العزيز ٧ : ٤٢١ .