مسألة ٢٨٦ : يحرم قطع الشوك والعوسج وشبهه من الأشجار المؤذية ـ وبه قال أحمد (١) ـ لعموم قوله عليه السلام : ( لا يُعضد شجرها ) (٢) .
وقال الشافعي : لا يحرم ـ وبه قال عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار ـ لأنّه مُؤذٍ ، فأشبه السباع من الحيوان (٣) .
ونمنع المساواة ، والفرق : إمكان الاحتراز غالباً عن الشوك ، وقلّة ضرره ، بخلاف السباع ، ولأنّها تقصد الأذىٰ .
وليس له أخذ ورق الشجر ـ وبه قال أحمد (٤) ـ لقوله عليه السلام : ( لا يُخبط (٥) شوكها ولا يُعضد شجرها ) (٦) .
ولأنّ ما حرم أخذه حرم كلّ شيء منه ، كريش الطائر .
وقال الشافعي : له أخذه ؛ لأنّه لا يضرّ به (٧) . وكان عطاء يرخّص في أخذ ورق السنا (٨) للإِسهال ، ولا ينزع من أصله (٩) ، ورخص فيه عمرو بن دينار (١٠) .
ونمنع عدم تضرّر الشجرة به ، فإنّه يضعفها ، وربما أدّىٰ إلىٰ تلفها .
وكذا يحرم أغصان الشجرة ؛ لأنّ منفعتها به أقوىٰ من منفعة الورق .
__________________
(١) المغني ٣ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٨ .
(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٩ / ٤٤٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٢ / ٢٠١٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢١١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٩٥ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٥١١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٤٤٨ ، المغني ٣ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٨ .
(٤) المغني ٣ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٨ .
(٥) الخبط : خبط ورق العضاة من الطلح ونحوه ، يخبط ، يُضرب بالعصا فيتناثر . لسان العرب ٧ : ٢٨١ « خبط » .
(٦) صحيح مسلم ٢ : ٩٨٩ / ٤٤٨ .
(٧) فتح العزيز ٧ : ٥١١ ، المجموع ٧ : ٤٤٩ ، المغني ٣ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٨ .
(٨) السنا : نبت يتداوىٰ به . لسان العرب ١٤ : ٤٠٥ « سنا » .
(٩ و ١٠) المغني ٣ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٨ .