لما رواه العامّة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله من قوله عليه السلام : ( لا يُختلىٰ شوكها ولا يُعضد شجرها ) (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام علىٰ الناس أجمعين إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته » (٢) .
واعلم أنّ النابت إمّا شجر أو غيره .
أمّا الشجر : فيحرم قطع كلّ شجر رطب حرمي وقلعه ، فخرج بالرطب : الشجر اليابس ، فإنّه لا شيء في قطعه ، كما لو قطع صيداً ميّتاً .
وخرج بالحرمي أشجار الحِلّ ، فلا يجوز أن يقلع شجرة من أشجار الحرم وينقلها إلىٰ الحِلّ محافظةً علىٰ حرمتها ، فإن فَعَل ، فعليه الردّ .
أمّا لو نقل من بقعة من الحرم إلىٰ بقعة اُخرىٰ منه ، فإنّه لا يؤمر بالردّ ، ويضمن لو تلفت بالنقل .
ولا فرق في التحريم بين أن ينقله إلىٰ الحِلّ أو الحرم .
ولو نبتت في الموضع المنقول إليه ، فإن كان في الحرم ، فلا جزاء فيه ؛ لأنّه لم يُتلفها ولم يُزِلْ حرمتها .
ولو كان في الحِلّ ، فكذلك عند الشافعي ؛ لأنّه لم يتحقّق منه الإِتلاف (٣) .
ومقتضىٰ مذهبنا : وجوب الردّ ، فإن تلفت ضمن ، وإلّا فلا ؛ لأنّه أزال حرمتها بالنقل ، فوجب الردّ .
وأمّا غير الشجر كالحشيش ، فلا يجوز قطعه ؛ للخبر (٤) ، ولو قَطَعه ضمنه .
__________________
(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٧٧ .
(٢) الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧١٨ ، التهذيب ٥ : ٣٨٠ / ١٣٢٥ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٥١١ ، المجموع ٧ : ٤٤٨ .
(٤) تقدّم في صدر المسألة .