الحِنّاء فإنّه خضاب ) (١) .
وينتقض القياس بالفواكه .
والعُصْفر ليس بطيب ، ويجوز للمُحْرم لُبْس المُعَصْفر ، ولا فدية فيه ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٢) ـ لأنّ النبي عليه السلام سوّغ لبس المُعَصْفر (٣) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن أخيه الكاظم عليه السلام ، قال : سألته يلبس المُحْرم الثوب المشبع بالعُصْفر ؟ فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به » (٤) .
وقال أبو حنيفة : العُصْفر طيب تجب به الفدية ، قياساً على الوَرْس (٥) .
ونمنع الإِلحاق .
ولا بأس بخَلُوق الكعبة وشمّ رائحته ، سواء كان عالماً أو جاهلاً ، عامداً أو ناسياً ؛ لأصالة البراءة .
ولما رواه حمّاد بن عثمان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، أنّه سأله عن خَلُوق الكعبة وخَلُوق القبر يكون في ثوب الإِحرام ، فقال : « لا بأس به هُما طهوران » (٦) .
وقال الشافعي : إن جهل أنّه طيب فبان طيباً رطباً ، فإن غسله في الحال ، وإلّا وجبت الفدية ، وإن علمه طيباً فوضع يده عليه يعتقده يابساً فبان رطباً ،
__________________
(١) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٢٣ : ٤١٩ / ١٠١٣ وفيه : ( لا تمتشطي بالحِنّاء . . . ) .
(٢) الحاوي الكبير ٤ : ١١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٠ ، المجموع ٧ : ٢٨٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٦ ، المغني ٣ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩١ .
(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٦٦ / ١٨٢٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٧ و ٥٢ .
(٤) التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٧ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٠ .
(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ .
(٦) التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٦ .