قال الشيخ رحمه الله : المعتمر عمرة مفردة إن كان أحرم من خارج مكة ، قَطَع التلبية إذا دخل الحرم ، وإن كان ممّن خرج من مكة للإِحرام ، قَطَعها إذا شاهد الكعبة (١) .
وقيل بالتخيير بينها من غير تفصيل (٢) .
قال الصادق عليه السلام : « مَنْ دَخَل مكة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإِبل أخفافها في الحرم » (٣) .
وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : « إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية » (٤) .
وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام ، قال : « ومَنْ خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتى ينظر الى الكعبة » (٥) .
مسألة ١٩٣ : يستحب لمن حجّ على طريق المدينة أن يرفع صوته بالتلبية إذا علت راحلته البيداء إن كان راكباً ، وإن كان ماشياً فحيث يُحْرم ، وإن كان على غير طريق المدينة ، لبّى من موضعه إن شاء ، وإن مشى خطوات ثم لبّى ، كان أفضل ، وبه قال مالك (٦) .
وللشافعي قولان :
قال في القديم : يستحب (٧) أن يُهلّ خلف الصلاة نافلةً كانت أو فريضةً . وبه قال أبو حنيفة وأحمد .
__________________
(١) النهاية : ٢١٦ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣١٧ .
(٢) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٤٨ ، وراجع : الفقيه ٢ : ٢٧٧ ذيل الحديث ١٣٥٦ .
(٣) الاستبصار ٢ : ١٧٧ / ٥٨٦ ، التهذيب ٥ : ٩٥ / ٣١٣ ، وليس فيه « مكة » .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٧٧ / ١٣٥٤ ، التهذيب ٥ : ٩٥ / ٣١٤ ، الاستبصار ٢ : ١٧٧ / ٥٨٧ .
(٥) الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ / ١٣٥٠ ، التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٩٦ / ٣١٥ ، الاستبصار ٢ : ١٧٧ / ٥٨٨ .
(٦) انظر : المدوّنة الكبرى ١ : ٣٦١ ، والمجموع ٧ : ٢٢٣ .
(٧) في « ن » : المستحب .