الاستئجار ـ وهو أحد وجهي الشافعية (١) ـ لأنّ بذل الاُجرة بذل مال [ بحقّ ] (٢) والمُبَذْرِقُ أهبة الطريق ، كالراحلة وغيرها .
ويحتمل عدم الوجوب ـ وهو الوجه الثاني للشافعية (٣) ـ لأنّه خسران لدفع الظلم ، فأشبه التسليم إلى الظالم .
مسألة ٦٢ : يشترط لوجوب الحجّ وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة بحمل الزاد والماء منها ، فإن كان العام عام جدب وخلا بعض تلك المنازل عن أهلها أو انقطعت المياه ، لم يلزمه الحجّ ؛ لأنّه إن لم يحمل معه ، خاف على نفسه ، وإن حمله ، لحقته مؤونة عظيمة .
وكذلك الحكم لو كان يوجد الزاد والماء فيها لكن بأكثر من ثمن المثل وهو القدر اللائق في ذلك المكان والزمان .
وإن وجدهما بثمن المثل ، لزم التحصيل ، سواء كانت الأسعار رخيصةً أو غاليةً إذا وفي ماله .
ويحمل منها قدر ما جرت العادة به في طريق مكة كحمل الزاد من الكوفة والماء مرحلتين أو ثلاثاً إذا قدر عليه ووجد آلات الحمل .
وأمّا علف الدواب فيشترط وجوده في كلّ مرحلة .
ويشترط أيضاً في الوجوب : وجود الرفقة إن احتاج إليها ، فإن حصلت له الاستطاعة وحصل بينه وبين الرفقة مسافة لا يمكنه اللحاق أو يحتاج أن يتكلّف إمّا بمناقلة (٤) أو بجعل منزلين منزلاً ، لم يلزمه الحج تلك السنة ، فإن بقي حالته في إزاحة العلّة إلى السنة المقبلة ، لزمه ، وإن مات قبل ذلك لا يجب أن يُحجّ عنه ، فإن فاتته السنة المقبلة ولم يحج ، وجب حينئذٍ أن يُحجّ
__________________
(١) الوجيز ١ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ٢٥ ، المجموع ٧ : ٨٢ .
(٢) في النسخ الخطية والحجرية : يخفّ . وهي تصحيف ، وما أثبتناه من فتح العزيز .
(٣) المصادر في الهامش (١) .
(٤) مناقلة من النقيل : ضرب من السير ، وهو المداومة عليه . الصحاح ٥ : ١٨٣٤ .