ولما رواه علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يُشرك في حجّةٍ الأربعة والخمسة من مواليه ، فقال : « إن كانوا صرورةً جميعاً فلهم أجر ، ولا تجزئ عنهم من حجّة الإِسلام ، والحجّة للذي حجّ » (١) .
مسألة ١٢٣ : إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمّن استأجره ، قال الشيخ رحمه الله : لا ينعقد الإِحرام عنهما ولا عن واحد منهما ؛ لأنّ شرط الإِحرام النيّة ، فإذا لم يَنْو عن نفسه بالاستقلال ، لم يصح عنه ، كما لا يصح عن المستأجر (٢) .
وقال الشافعي : ينعقد عن نفسه ولا يصح عن غيره ؛ لأنّ الإِحرام قد انعقد ولا يصح عن غيره ، فيقع عن نفسه ، كالصرورة (٣) .
وليس بجيّد ؛ لأنّ مجامعة غيره في النية إن كان مبطلاً ، لم يتخصّص الوقوع بالأجير ، ونمنع من انعقاد الإِحرام .
ولو أحرم عن المستأجر ثم نقل الحجّ إلى نفسه ، لم يصح ، فإذا أتمّ الحجّ ، استحقّ الاُجرة ؛ لامتثال الشرط على إشكال .
وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، والثاني : صحة النقل ؛ لقوله عليه السلام لمّا سمع مُلبّياً عن شبرمة ، قال : ( حجّ عن نفسك ثم عن شبرمة ) (٤) (٥) .
ولو استأجره ليحجّ عنه فاعتمر ، أو ليعتمر عنه فحجّ ، قال الشيخ رحمه الله : لا يقع عن المستأجر سواء كان حيّاً أو ميّتاً ، ولا يستحقّ شيئاً من الاُجرة ؛
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٣٩ بتفاوت يسير .
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٣ ، الخلاف ٢ : ٣٨٩ ، المسألة ٢٤١ .
(٣) الاُم ٢ : ١٢٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٧١ ، المجموع ٧ : ١٣٨ .
(٤) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٢ : ٤٢ ـ ٤٣ / ١٢٤٩ .
(٥) راجع : فتح العزيز ٧ : ٦٧ ، المجموع ٧ : ١٣٤ .