الإِسلام ، وإن مات قبل أن يُحرم وهو صرورة جُعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإِسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو لورثته » قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوّعاً فمات في الطريق قبل أن يُحرم لمن يكون جمله ونفقته وما تركه ؟ قال : « لورثته إلّا أن يكون عليه دين فيقضى دينه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى ويجعل ذلك من الثلث » (١) .
تذنيب : استقرار الحج في الذمّة يحصل بالإِهمال بعد حصول الشرائط بأسرها ومضيّ زمان جميع أفعال الحجّ ، ويحتمل مضيّ زمان يتمكّن فيه من الإِحرام ودخول الحرم .
آخر : الكافر يجب عليه الحج على ما تقدّم ، ولا يصح منه قبل الإِسلام ، فإن وجد الاستطاعة حالة الكفر فلم يحج ومات ، أثم ، ولم يُقض عنه ، ولو أسلم ، وجب عليه الإِتيان به إن استمرّت الاستطاعة ، ولو فقدت بعد إسلامه ، لم يجب عليه بالاستطاعة السابقة حال كفره ، ولو فقد الاستطاعة بعد الإِسلام ومات قبل عودها ، لم يُقض عنه ، ولو أحرم حال كفره ، لم يعتد به ، وأعاده بعد الإِسلام ، ولو استطاع المرتدّ حال ردّته ، وجب عليه وصحّ منه إن تاب ، ولو مات اُخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال .
مسألة ٧١ : من وجب عليه حجة الإِسلام فنذر الإِتيان بها صحّ نذره ؛ لأنّ متعلّقه طاعة ، ولا يجب عليه الإِتيان بحجة اُخرى ، وفائدة النذر : وجوب الكفّارة لو أهمل .
ولو نذر حجّة اُخرى وجب عليه النذر مغايراً لحجة الإِسلام .
ولو أطلق النذر ولم ينو حجة الإِسلام ولا المغايرة ، وجب عليه حجّ آخر غير حجة الإِسلام ، ولا تجزئ إحداهما عن الاُخرى .
وقال بعض علمائنا : إن حجّ ونوى النذر أجزأ عن حجة الإِسلام ، وإن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٧ / ١٤١٦ .