وعلى ما اخترناه من وجوب الفورية لو امتنع ، أجبره القاضي على الاستنابة ، كما لو امتنع من أداء الزكاة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : لا يجبره ؛ لأنّ الأمر في ذلك موكول إلى دين الرجل (١) .
وعلى ما اخترناه من وجوب الفورية يحكم بعصيانه من أول سنة الإِمكان ؛ لاستقرار الفرض عليه يومئذٍ .
وللشافعية وجهان :
هذا أحدهما ، وأظهرهما : من آخر سنة الإِمكان ؛ لجواز التأخير إليها (٢) .
وفيه وجه ثالث لهم : الحكم بكونه عاصياً من غير أن يسند إلى وقت معيّن .
وتظهر الفائدة بكونه عاصياً : أنّه لو كان قد شهد عند الحاكم ولم يقض بشهادته حتى مات لا يقضي ، كما لو بان فسقه (٣) .
ولو قضى بشهادته بين الاُولى من سني الإِمكان وآخرها ، نقض الحكم عندنا .
وللشافعي قولان :
فإن حكم بعصيانه من آخرها ، لم ينقض ذلك الحكم بحال ، وإن حكم بعصيانه من أولها ، ففي نقضه قولان مبنيّان على ما إذا بان فسق الشهود (٤) .
مسألة ٩٤ : يجب الترتيب في الحج ، فيبدأ بحجّة الإِسلام ثم بالقضاء ثم بالنذر ثم بالتطوّع ، فلو غيّر الترتيب ، وقع على هذا الترتيب ، ولغت نيّته عند الشافعي (٥) .
والوجه : البطلان على ما سبق .
__________________
(١ ـ ٤) المجموع ٧ : ١١١ ، فتح العزيز ٧ : ٣٣ .
(٥) الوجيز ١ : ١١٠ ، فتح العزيز ٧ : ٣٣ .