التأخير دون التفويت .
والثاني : لا يعصي ؛ لأنّا جوّزنا له التأخير (١) .
قالوا : والأظهر أنّه لو مات في وسط وقت الصلاة قبل أدائها ، لم يعص .
والفرق : أنّ وقت الصلاة معلوم ، فلا ينسب إليه التقصير ما لم يؤخّر عنه ، وفي الحج اُبيح له التأخير بشرط أن لا يبادر الموت ، فإذا مات قبل الفعل ، أشعر الحال بالتواني والتقصير .
ويجري الوجهان فيما إذا كان صحيح البدن ولم يحجّ حتى طرأ العضب .
والأظهر : المعصية ، ولا نظر إلى إمكان الاستنابة ؛ فإنّها في حكم بدل ، والأصل المباشرة ، فلا يجوز ترك الأصل مع القدرة عليه .
وقال بعض الشافعية : إن كان من وجب عليه الحجّ شيخاً ، مات عاصياً ، وإن كان شاباً فلا (٢) .
وهل تتضيّق الاستنابة عليه لو صار معضوباً ؟ الوجه عندنا : ذلك ؛ لوجوب الفورية في الأصل ، فكذا في بدله .
وللشافعي وجهان :
هذا أحدهما ؛ لخروجه بتقصيره عن استحقاق الترفّه .
والثاني : له التأخير ، كما لو بلغ معضوباً عليه الاستنابة على التراخي (٣) .
وفي قضاء الصوم إذا تعدّى بتفويته هذان الوجهان هل هو على الفور أو لا ؟ (٤) .
__________________
(١) المجموع ٧ : ١٠٣ و ١١٠ ـ ١١١ ، فتح العزيز ٧ : ٣٢ .
(٢ و ٣) المجموع ٧ : ١١١ ، فتح العزيز ٧ : ٣٢ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٣٢ ـ ٣٣ .