إذا عرفت هذا ، فيحرم لُبْس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابهها ، كالدرع المنسوج والمعقود ، كجبة اللّبد والملصق بعضه ببعض ، حملاً على المخيط ؛ لمشابهته إيّاه في المعنى من الترفّه والتنعّم .
مسألة ٢٢٦ : لو لم يجد الإِزار ، لبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين ، لبس الخُفّين بإجماع العلماء ؛ لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : سمعت النبي صلّى الله عليه وآله يخطب بعرفات ، يقول : ( مَنْ لم يجد نعلين فليلبس الخُفّين ، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمُحْرم ) (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار » (٢) .
وعن الباقر عليه السلام في المُحْرم يلبس الخُفّ إذا لم يكن له نعل ، قال : « نعم ، ولكن يشقّ ظهر القدم » (٣) .
إذا عرفت هذا ، فإذا لبس السراويل أو الخُفّ للضرورة ، لم يكن عليه فدية عند علمائنا ـ وبه قال عطاء وعكرمة والثوري والشافعي وإسحاق (٤) ـ لأصالة البراءة ، ولتسويغ النبي صلّى الله عليه وآله اللُّبس لهما ؛ لأنّه أمر بلُبْسه ولم يذكر فدية .
وقال أبو حنيفة ومالك : على مَنْ لبس السراويل فدية ؛ لورود النهي عن لبسه (٥) ، ولأنّ ما وجبت الفدية بلُبْسه مع وجود الإِزار وجبت مع عدمه
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ٢٠ ، المغني ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٧٠ / ٢٢٧ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧ .
(٤) المغني ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٩٨ ، الوجيز ١ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٥ ، المجموع ٧ : ٢٦٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ .
(٥) تقدّمت الإِشارة الى مصادره في ص ٢٩٦ ، الهامش (٣) .