( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (١) فدلّ على أنّ جميع الأشهر ميقات (٢) .
ولا حجّة فيه ؛ لأنّ الأزمنة أوقات للحوادث التي من جملتها الحجّ .
مسألة ١٣٨ : لا ينعقد الاحرام بالعمرة المتمتّع بها قبل أشهر الحجّ ، فإن أحرم بها في غيرها ، انعقد للعمرة المبتولة ـ وهو أحد قولي الشافعي وأحمد (٣) ـ لأنّ الإِحرام بالعمرة نسك وركن من أركانها ، فيعتبر وقوعه في أشهر الحجّ ، كما يعتبر وقوع باقيها .
ولأنّ المتمتّع بها داخَلَه في الحجّ ؛ لقوله عليه السلام : ( دخلت العمرة في الحجّ هكذا ) وشبّك بين أصابعه (٤) ، والحجّ لا يصح إحرامه قبل أشهره ، فكذا ما دخل فيه .
ولقول الصادق عليه السلام : « لا تكون عمرة إلّا في أشهر الحجّ » (٥) .
ولأنّه أتى بنسك لا تتم العمرة إلّا به في غير أشهر الحج ، فلا يكون متمتّعاً كما لو طاف .
وقال الشافعي في ثاني قوليه : إنّه إذا أحرم بالعمرة في رمضان وأتى بالطواف والسعي والحلق في شوّال وحجّ من سنته فإنّه يكون متمتّعاً (٦) .
وقال مالك : إذا أحرم بها في غير أشهر الحجّ ولم يتحلّل من إحرام
__________________
(١) البقرة : ١٨٩ .
(٢) المغني ٣ : ٢٣١ ـ ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٥ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٦٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩ ، المجموع ٧ : ١٤٤ ، المحلّى ٧ : ٦٦ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٤٩ ـ ٥٠ .
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٧ .
(٥) التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ٤٣٦ / ١٥١٤ ، المعتبر : ٣٣٦ .
(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٤٩ ـ ٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ .