يفسده ، فلا يؤثّر فعل غيره فيه (١) .
وفي رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام في رجل حجّ عن رجل فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة ، قال : « هي للأول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح » (٢) .
إذا عرفت هذا ، فعلى ما اخترناه إن كانت السنة معيّنةً ، انفسخت الإِجارة ، ولزم المستأجر أن يستأجر مَنْ ينوب عنه فيها ، وإن لم تكن معيّنةً ، بل كانت في الذمة ، لم تنفسخ ، وعليه أن يأتي بحجّة اُخرى في المستقبل عمّن استأجره بعد أن يقضي الحجّة التي أفسدها عن نفسه ، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإِجارة عليه ، والحجّة الاُولى فاسدة لا تجزئ عنه ، والثانية قضاء عنها عن نفسه ، ثم يقضي بعد ذلك الحجّ الذي استؤجر له .
وقال الشافعي : إن كانت الإِجارة على العين ، انفسخت ، والقضاء الذي يأتي به الأجير يقع عنه ، وإن كانت في الذمّة ، لم تنفسخ .
وعمّن يقع القضاء قولان :
أحدهما : عن المستأجر ؛ لأنّه قضاء للأول ، ولولا فساده لوقع عنه .
وأصحهما : عن الأجير ؛ لأنّ القضاء بحكم الأداء ، والأداء وقع عن الأجير ، فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجّة اُخرى للمستأجر ، فيقضي عن نفسه ثم يحجّ عن المستأجر في سنة اُخرى ، أو يستنيب مَنْ يحجّ عنه في تلك السنة . وحيث لا تنفسخ الإِجارة فللمستأجر خيار الفسخ عند الشافعي ؛ لتأخّر المقصود (٣) .
مسألة ١١١ : إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإِحرام إلى نفسه ظنّاً منه بأنّه ينصرف ، فأتمّ الحجّ على هذا الظنّ ، فالوجه عندي : فساد
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٦٦ ، المجموع ٧ : ١٣٤ .
(٢) الكافي ٤ : ٥٤٤ / ٢٣ ، التهذيب ٥ : ٤٦١ / ١٦٠٦ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٦٦ ـ ٦٧ ، المجموع ٧ : ١٣٤ .