يستأجره للسنة الْأُولى .
مسألة ١١٩ : لا يجوز لحاضر مكة المتمكّن من الطواف الاستنابة فيه ؛ لأنّه عبادة بدنية يمكن الإِتيان بها مباشرة ، فلا تجوز الاستنابة فيها كالحجّ .
ولو كان غائباً ، جاز له أن يستنيب فيه مع وجوبه عليه وعدم تمكّنه منه ، أو مع ندبيته ؛ لأنّه بغيبته عاجز عن المباشرة ، فجاز له الاستنابة .
ولما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران عمّن حدّثه عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكّة ، قال : « لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب » قلت : وكم قدر الغيبة ؟ قال : « عشرة أميال » (١) .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز للحاضر غير المتمكّن من الطواف ؛ لعدم تمكّنه من الطهارة ، بأن يكون مريضاً لا يستمسك الطهارة ، فإنّه يُطاف عنه ، ولو استمسك ، طيف به .
والمغمى عليه والكسير يُطاف به ويُرمى عنه ؛ لما رواه حريز عن الصادق عليه السلام ، قال : « المريض والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه » (٢) .
وفي رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : « الكسير يُحمل ويُطاف به ، والمبطون يُرمى عنه ويطاف عنه » (٣) .
مسألة ١٢٠ : الأجير يملك الاُجرة بالعقد ، فإذا حجّ فإن فضل له شيء من الاُجرة عن نفقة الحج ، استحبّ له ردّه إلى المستأجر ليكون قصده بالحج القربة لا العوض ، وليس ذلك بلازم ؛ لما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت : أعطيت الرجل دراهم ليحجّ بها عنّي ، ففضل
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤١٩ / ١٤٥٥ .
(٢) التهذيب ٥ : ١٢٣ / ٤٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٦ / ٧٧٩ .
(٣) التهذيب ٥ : ١٢٥ / ٤٠٩ .