ميلاً ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممّن دخل في هذه الآية ، وكلّ مَنْ كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة » (١) .
وأطبقت العامة على جواز الإِحرام بأيّ الأنساك الثلاثة شاء ؛ لقول عائشة : خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فمنّا مَنْ أهلّ بعمرة ، ومنّا مَنْ أهلّ بحج وعمرة ، ومنّا مَنْ أهلّ بحج (٢) (٣) .
ولا حجّة فيه ؛ لاختلافهم في الفرض لا التخيير بين الأنواع .
مسألة ١٢٨ : قال علماؤنا : التمتّع أفضل الأنواع ـ وبه قال الحسن وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة ، وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو قول أصحاب الحديث (٤) ـ لقوله تعالى : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٥) وهو يدلّ على أنّه فرضهم ، فلا يجزئهم غيره .
ولما رواه العامة عن ابن عباس وجابر وأبي موسى وعائشة أنّ النبي صلّى الله عليه وآله أمر أصحابه لمّا طافوا بالبيت أن يحلّوا ويجعلوها عمرة (٦) ، فنقلهم من الإِفراد والقران الى المتعة ، ولا ينقلهم إلّا الى الأفضل .
ولم يختلف عندهم الرواية عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه لمّا قدم مكة أمر أصحابه أن يحلّوا إلّا مَنْ ساق هدياً ، وثبت على إحرامه ، وقال : ( لو
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٣ / ٩٨ ، الاستبصار ٢ : ١٥٧ ـ ١٥٨ / ٥١٦ .
(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧٢ و ٨٧٣ ـ ١١٧ و ١١٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١٠٩ .
(٣) المغني ٣ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٤٤ ، المجموع ٧ : ١٥١ و ١٥٣ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ ٢ : ٣٠١ .
(٤) المغني ٣ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٠٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٤٤ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ ٢ : ٣٠١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٩ .
(٥) البقرة : ١٩٦ .
(٦) المغني ٣ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٠ .