وأصحّهما : اللزوم كما لو أخذ القمل (١) من بدنه ثمّ ردّه (٢) .
وللشافعي ثلاثة أوجه :
فقال في وجه باستحباب التطييب للإِحرام .
وفي آخر : إنّه مباح ليس بمسنون .
وفي آخر : إنّه لا يجوز للنساء التطييب .
وله آخر : إنّه لا يستحب لهنّ (٣) .
ولا فرق بين التطييب الذي يبقى له أثر وجرم وبين غيره .
ومنع أبو حنيفة ممّا يبقى جرمه ولا يثبت (٤) .
وعند مالك يكره التطيّب بما تبقى رائحته بعد الإِحرام (٥) .
وإذا تطيّب للإِحرام فلا بأس عند الشافعي باستدامة ما تطيّب به ، ولا يجيء فيه الوجوه المذكورة في أنّ المرأة المتطيّبة إذا لزمتها الفدية يلزمها إزالة الطيب ؛ لأنّ هذا محقّق حقّ لله تعالى ، والمساهلة فيه أكثر (٦) .
والحقّ : أنّ الاستدامة كالابتداء في التحريم ؛ للإِجماع على تحريم الطيب على المحرم ، ولم يفصّلوا بين استئنافه واستدامته .
مسألة ١٧١ : لا يستحب للمرأة الخضاب قبل الإِحرام بل يكره للزينة ، وسيأتي .
وقال الشافعي : يستحب للمرأة أن تخضب بالحنّاء يديها إلى الكوعين قبل الإِحرام ، وتمسح وجهها أيضاً بشيء من الحناء يسيراً ، ولا
__________________
(١) في المصدر : أخذ الطيب .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٢٥١ ـ ٢٥٢ ، المجموع ٧ : ٢١٨ ـ ٢١٩ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، المجموع ٧ : ٢١٨ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٢٤٩ .
(٥) بداية المجتهد ١ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٢٤٩ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٣٧ .
(٦) فتح العزيز ٧ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، المجموع ٧ : ٢١٨ .