ولقول الصادق عليه السلام : « المُحْرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً ، وإن قتل شيئاً من ذلك خطأً فليطعم مكانها طعاماً قبضةً بيده » (١) .
ولا فرق بين أن يقتله أو يلقيه عن بدنه إلىٰ الأرض أو يقتله بالزئبق وشبهه ؛ لأنّ تحريم قتله ليس معلّلاً بحرمته ، بل للترفّه بفقده ، فعمّ المنعُ إزالته كيف كان .
ولأنّ حماد بن عيسىٰ سأل الصادق عليه السلام : عن المُحْرم يبين القملة من جسده فيلقيها ، فقال : « يطعم مكانها طعاماً » (٢) .
وفي الرواية الاُخرىٰ عن أحمد : يُباح قتله (٣) .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له تحويلها من مكان من جسده إلىٰ مكان آخر منه ؛ لاشتمال دوامها في موضع واحد علىٰ أذىٰ كثير .
ولقول الصادق عليه السلام : « فإذا أراد أن يحوّل قملة من مكان إلىٰ مكان فلا يضرّه » (٤) .
مسألة ٢٨٣ : لو قتل قملةً ، فَعَل حراماً ، ووجب عليه فدية كف من طعام ـ وبه قال عطاء (٥) ـ لأنّه فعل إزهاق نفس محرَّمة ، فكان عليه صدقة ، كالصيد .
ولقول الصادق عليه السلام : « يُطعم مكانها طعاماً » (٦) بمجرد الإِلقاء ؛ لأنّه مظنّة القتل لها ، فأشبه رمي الصيد وجهل حاله .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٦٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ١٩٧ / ٦٦١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٥٩ .
(٣) المغني ٣ : ٢٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١١ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧ / ١١٦١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩١ .
(٥) المغني ٣ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٥٩ .