مستطيع .
وقال الشافعي : يجب ؛ لأنّ وجوب الحجّ معلّق بوجود الاستطاعة وقد حصلت ؛ لأنّ الاستطاعة تارة تكون بالنفس ، وتارة تكون بالأنصار والأعوان ، ولهذا يصدق ممّن لا يُحسن البناء أن يقول : أنا مستطيع للبناء إذا تمكّن منه بالأسباب والأعوان .
ثم شرط في باذل الطاعة أن لا يكون صرورةً ولا معضوباً ، وأن يكون موثوقاً بصدقه (١) .
وإذا ظنّ تحقّق الطاعة ، فهل يلزمه الأمر ؟ (٢) وجهان للشافعية :
أحدهما : لا ؛ لأنّ الظنّ قد يخطئ .
وأظهرهما عندهم : نعم إذا وثق بالإِجابة ، لحصول الاستطاعة (٣) .
ولو بذل المطيع الطاعة فلم يأذن المطاع ؛ فهل ينوب الحاكم عنه ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا ؛ لأنّ الحجّ على التراخي عندهم (٤) .
وإذا اجتمعت الشرائط ومات المطيع قبل أن يأذن ، فإن مضى وقت إمكان الحجّ ، استقرّ في ذمّته ، وإلّا فلا .
ولو كان له مَنْ يطيع ولم يعلم بطاعته ، فهو كمن له مال موروث ولم يعلم به .
ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع ، فإن كان بعد الإِحرام ، لم يكن له ذلك ، وإن كان قبله ، جاز له الرجوع ، وهو أظهر وجهي الشافعية (٥) .
مسألة ١٠١ : لو بذل الأجنبي الطاعة ، ففي لزوم القبول للشافعية وجهان :
أصحّهما : أنّه يلزم ؛ لحصول الاستطاعة ، كما لو كان الباذلُ الولدَ .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٥ ـ ٤٦ ، المجموع ٧ : ٩٥ ـ ٩٦ .
(٢) أي : الأمر بالحج عنه .
(٣ ـ ٥) فتح العزيز ٧ : ٤٦ ، المجموع ٧ : ٩٦ .