إحدى الروايتين (١) .
وفي الاُخرى : إن كان الصيد قريباً من الحرم ، ضمنه ، وإن كان بعيداً ، لم يضمنه . وبه قال مالك (٢) .
هـ ـ لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواضع أجمع ، سواء ضمنه أو لا ؛ لأنّه صيد حرمي قُتل في الحرم ، فكان ميتةً .
ولو رمى المُحلّ صيداً في الحِلّ فجرحه فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه ، قال بعض العامّة : يحلّ أكله ولا جزاء فيه ؛ لأنّ الذكاة حصلت في الحِلّ (٣) .
و ـ لو رمى الى صيد في الحِلّ فمضى الصيد ودخل في الحرم فأصابه السهم ، وجب عليه الضمان .
ز ـ لو وقف صيد بعض قوائمه في الحِلّ وبعضها في الحرم فقتله قاتل ، ضمنه ، سواء أصاب ما هو في الحِلّ أو الحرم ؛ تغليباً للحرمة ، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد (٤) .
ح ـ لو نفّر صيداً من الحرم فأصابه شيء حال نفوره ، ضمنه ؛ لأنّه تسبّب الى إتلافه ، فكان كما لو أتلفه بشَركه (٥) .
ولو سكن من نفوره ثم أصابه شيء ، فلا ضمان ، وهو قول الثوري (٦) .
مسألة ٢١٩ : لو رمى صيداً فجرحه ومضى لوجهه ولم يعلم حياته ولا
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٧ : ٤٤٣ ، المغني ٣ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥ .
(٢) المغني ٣ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٥ .
(٣) المغني ٣ : ٣٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٦ .
(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٩٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١١ ، المغني ٣ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٦ .
(٥) الشَّرَك : حبائل الصائد . لسان العرب ١٠ : ١٥٠ « شرك » .
(٦) المغني ٣ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٦ .