الحرم ، قال الشيخ رحمه الله : لا يضمنه ـ وبه قال أصحاب الرأي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر والشافعية في أحد الوجهين (١) ـ لأصالة البراءة (٢) .
وفي الوجه الثاني : عليه الضمان (٣) .
ب ـ لو رمى من الحِلّ صيداً في الحِلّ فقتل صيداً في الحرم ، ضمنه ، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (٤) ، خلافاً لأبي ثور ؛ فإنّه قال : لا جزاء فيه (٥) .
وهو خطأ ؛ لأنّه قتل صيداً في الحرم .
ج ـ لو أرسل كلبه على صيد في الحِلّ فدخل الكلب الحرم فقتل صيداً آخر غيره فيه ، فلا ضمان ـ وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي (٦) ـ لأنّ الكلب دخل باختيار نفسه لا بإرساله ، فكان كما لو استرسل .
د ـ لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم ، فالأقوى الضمان ـ وبه قال عطاء وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد (٧) ـ لأنّه قتل صيداً حرمياً بإرسال كلبه عليه فضمنه ، كما لو قتله بسهمه .
وقال الشافعي : لا ضمان . وبه قال أبو ثور وابن المنذر وأحمد في
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٩٩ ، المغني ٣ : ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ـ ٥١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٧ : ٤٤٣ .
(٢) الخلاف ٢ : ٤١٢ ، المسألة ٢٨٨ .
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ـ ٥١٠ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٧ : ٤٤٣ .
(٤) المغني ٣ : ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥١٠ .
(٥) المغني ٣ : ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥ .
(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥١٠ ، المغني ٣ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥ .
(٧) المغني ٣ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥ .