المطلب الرابع : في كفّارات الإِحرام
وفيه بابان :
وفيه مباحث :
الأوّل : فيما لكفّارته بدل على الخصوص
وهو خمسة :
الأوّل : قتل النعامة .
مقدّمة : دابّة الصيد تضمن بمثلها من النَّعَم عند أكثر العلماء (٢) ؛ لقوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٣) .
وما رواه العامّة : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله جعل في الضبع كبشاً (٤) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو الصباح ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ في الصيد : ( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٥) قال : « في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور » (٦) .
وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة ؛ لأنّ الصيد ليس بمثلي ، فتجب القيمة ، ويجوز صرفها في المثل (٧) .
__________________
(١) في « ن » كفّارة .
(٢) المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١ .
(٣) المائدة : ٩٥ .
(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣١ / ٣٠٨٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٤٦ / ٤٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١٨٣ ، المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١ .
(٥) المائدة : ٩٥ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٠ .
(٧)
بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤
:
=