البدن .
ولو قطع يده وعليها شعرات ، فلا فدية ؛ لأنّ الشعر غير مقصود بالإِبانة ، وكذا لو كشط جلدة الرأس ، كما لو قتل الصغيرة لا يجب المهر ؛ لأنّ البُضْع تابع عند القتل .
ولو أرضعت الكبيرةُ الصغيرة ، بطل النكاح ، ووجب المهر .
ولو مشط لحيته أو رأسه ، فانتفت شعرات ، فعليه الفدية .
ولو شكّ هل كانت الشعرات منسلّةً فانفصلت وانتتفت بالمشط ، فالأقرب : وجوب الفدية ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : لا تجب (١) .
مسألة ٢٦٧ : الكفّارة تجب بحلق جميع الرأس وبعضه ، قليلاً كان أو كثيراً ، لكن تختلف ، ففي حلق جميع الرأس : دم ، وكذا فيما يسمّىٰ حلق الرأس وإن كان بعضه .
وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان ؛ لأنّ الدم معلّق علىٰ حلق الرأس ، وهو إنّما يصدق حقيقة في الجميع ، فيبقىٰ الباقي علىٰ أصل البراءة .
وأمّا وجوب الفدية في القليل : فلما ورد عنهم عليهم السلام : « أنّ مَنْ مسَّ شعر رأسه ولحيته فسقط شيء من شعره يتصدّق بشيء » (٢) .
وقال الشافعي : يجب بحلق ثلاث شعرات دم ؛ لأنّه شعر آدمي يصدق عليه اسم الجمع المطلق (٣) .
والفرق بين الكثير والقليل ظاهر .
وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم إلّا بحلق ربع الرأس ؛ لأنّ الربع يقوم
__________________
(١) الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٥ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٦١ / ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٢٩ / ١٠٨٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩ / ١١٧١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ / ٦٦٩ .
(٣) الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢١ ، المجموع ٧ : ٣٧٤ ، مختصر المزني : ٦٦ ، المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٠ .