جلس عند العطّارين (١) .
والفرق : أنّ الجلوس ليس بتطيّب .
فروع :
أ ـ لو غسل الثوب حتى ذهب الطيب ، جاز لُبْسه إجماعاً .
ولأنّ الصادق عليه السلام سُئل عن الثوب للمُحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل ، فقال : « لا بأس به إذا ذهب » (٢) .
ب ـ لو انقطعت رائحة الطيب لطول الزمان عليه ، أو صُبغ بغيره بحيث لا تظهر له رائحة إذا رشّ بالماء ، جاز استعماله ـ وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن البصري والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (٣) ـ لزوال الرائحة المقتضية للتحريم .
وكرهه مالك (٤) .
ج ـ لو فرش فوق الثوب المطيّب ثوباً يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية بالجلوس عليه والنوم .
ولو كان الحائل ثياب نومه ، فالوجه : المنع ؛ لأنّه كما مُنع من استعمال الطيب في بدنه مُنع من استعماله في ثوبه .
د ـ لو أصاب ثوبه طيب ، وجب عليه غسله أو نزعه ، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب وطهارته ، غسل به الطيب ؛ لأنّ للوضوء بدلاً .
هـ ـ لو جعل الطيب في خرقة وشمّها ، وجب عليه الفداء ؛ للعمومات .
وقال الشافعي : لا فدية عليه (٥) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٨ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٨ ، التهذيب ٥ : ٦٨ / ٢٢٠ .
(٣) المغني ٣ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٩ ، المجموع ٧ : ٢٧٣ .
(٤) المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٣٦٢ ، المغني ٣ : ٢٩٩ .
(٥) الْأُم ٢ : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١٢ ـ ١١٣ .