الزينة ، فإن نظر لحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر ينبت في عينيه وغير ذلك ممّا أباح الشرع له فِعْلَه ، فلا بأس ، وعلىٰ كلّ حال لا فدية فيه (١) .
البحث السابع : لُبْس الحُليّ للزينة
مسألة ٢٤٨ : لا يجوز للمرأة في حال الإِحرام لُبْس الحُليّ للزينة وما لم تعتد لُبْسه في حال الإِحرام ؛ لقول الصادق عليه السلام في المُحْرمة : « إنّها تلبس الحُليّ كلّه إلّا حُليّاً مشهوراً للزينة » (٢) .
وسأل يعقوبُ بن شعيب الصادقَ عليه السلام عن المرأة تلبس الحُليّ ، قال : « تلبس المَسَك والخلخالين » (٣) .
ومنع أحمد بن حنبل من الخلخال وما أشبهه من الحُليّ ، مثل : السوار والدُّمْلج (٤) .
وروي عن عطاء أنّه كان يكره للمُحْرمة الحرير والحُليّ (٥) .
وكرهه الثوري وأبو ثور (٦) .
وعن قتادة أنّه كان لا يرىٰ بأساً أن تلبس المرأة الخاتم والقُرْط (٧) وهي مُحْرمة ، وكره السوارين والدُّمْلجين والخلخالين (٨) .
وظاهر مذهب أحمد : الجواز ، وهو قول ابن عمر وعائشة وأصحاب الرأي ؛ لأنّ عائشة قالت : تلبس المُحْرمة ما تلبس وهي حلال من خزّها وقزّها وحُليّها ، وعلىٰ كلّ حال لا فدية فيه عند أحمد (٩) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٧٦ / ٢٤٩ ، الاستبصار ٢ : ٣١٠ / ١١٠٥ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٩ .
(٤ ـ ٦) المغني ٣ : ٣١٥ ـ ٣١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ .
(٧) القرط : نوع من حُليّ الاُذن . لسان العرب ٧ : ٣٧٤ « قرط » .
(٨ و ٩) المغني ٣ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢ .