الأول
في الإِحرام
وفيه مطالب :
الأول : في مقدّماته
مقدّمات الإِحرام كلّها مستحبّة ، وأمّا الإِحرام فهو ركن من أركان الحجّ إذا أخلّ به عمداً بطل حجّه .
وتشتمل المقدّمات المستحبّة على مسائل :
مسألة ١٦٥ : يستحب لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ولا يمسّ منهما شيئاً بحلقٍ أو نَتْفٍ أو جزٍّ ، ويتأكّد عند هلال ذي الحجة ، فإن مسّ منهما شيئاً ، يكون قد ترك الأفضل ، ولا شيء عليه ، وهو اختيار الشيخ في بعض كتبه (١) .
وقال في بعضٍ : التوفير واجب ، فإن مسّ منهما شيئاً ، وجب عليه دم يهريقه (٢) .
أمّا التوفير : فلما رواه معاوية بن عمّار ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « الحجّ أشهرٌ معلومات : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ، فمَنْ أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفّر
__________________
(١) الجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٢٧ .
(٢) انظر : النهاية : ٢٠٦ ، والمبسوط ١ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ ذيل الحديث ٥٢٥ ، والتهذيب ٥ : ٤٨ ذيل الحديث ١٤٨ .