ولو انحلّ الرباط لتقصيره في الربط ، ضمن ، كالحَلّ .
ولو لم يكن هناك صيد فأرسل الكلب أو حلّ رباطه ، فظهر الصيد ، احتمل عدم الضمان ؛ لأنّه لم يوجد منه قصد الصيد ، والضمان ؛ لحصول التلف بسبب فعله ، وجهله لا يقدح فيه .
ولو ضرب صيداً بسهم فمرق السهم فقُتل آخر ، أو رمى غرضاً فأصاب صيداً ، فإنّه يضمنه ؛ لما تقدّم .
وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب ، ضمن النفس مع التلف والأرش مع العيب .
وللشافعي قولان : أحدهما : لا جزاء عليه (١) .
ولو دلّ المُحْرم على صيد فقَتَله المُحْرِم ، ضمن كلٌّ منهما جزاءً كاملاً ، ولو قَتَله المُحِلّ في الحِلّ ، ضمنه الدالّ .
ولو كان الدالّ محلاً والقاتل مُحْرِماً ، وجب الجزاء على المُحْرم ، ولا شيء على المُحِلّ في الحِلّ ، ولو كان في الحرم ، ضمنه أيضاً ، خلافاً للشافعي (٢) .
ولو دلّ المُحْرم حلالاً على صيد فقَتَله ، فإن كان الصيد في يد المُحْرم ، وجب عليه الجزاء ؛ لأنّ حفظه واجب عليه ، ومَنْ يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ ، كما لو دلّ المستودع السارق على الوديعة .
وإن لم يكن في يده ، فلا جزاء على الدالّ عند الشافعي ، كما لو دلّ رجلاً على قتل إنسان لا كفّارة على الدالّ ولا على القاتل ؛ لأنّه حلال (٣) ، وبه
__________________
(١) انظر : فتح العزيز ٧ : ٤٩٧ ، والمجموع ٧ : ٢٩٧ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩١ ، المجموع ٧ : ٣٠٠ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٩١ ، المجموع ٧ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ .