يتمكّنا ، أحرما من موضعهما ، ولا دم عليهما ، خلافاً للشافعي (١) .
ولو منعه مرض من الإِحرام عند الميقات ، قال الشيخ رحمه الله : جاز له أن يؤخّره عن الميقات ، فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه (٢) .
والظاهر أنّ مقصوده تأخير نزع الثياب وكشف الرأس وشبهه ، فأمّا النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك ؛ إذ لا مانع منه .
ولو زال عقله بإغماء وشبهه ، سقط عنه الحج ، فلو أحرم عنه رجل ، جاز ؛ لما رواه بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف ، قال : « يحرم عنه رجل » (٣) .
إذا عرفت هذا ، فإنّ الإِحرام يجزئ عنه بمعنى لو أفاق ، كان مُحْرماً ، ويجب عليه إتمام الحج ، فإن زال قبل الموقفين ، أجزأه عن حجّة الإِسلام ، وإن زال بعده ، لم يجزئه عن حجّة الإِسلام .
مسألة ١٥٦ : المواقيت التي يجب الاحرام منها هي التي وقّتها رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فلو كان الميقات قرية فخربت ونقلت عمارتها إلى موضع آخر ، كان الميقات موضع الاُولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية ؛ لأنّ الحكم تعلّق بذلك الموضع ، فلا يزول عنه بخرابه .
وقد روي أنّ سعيد بن جبير رأى رجلاً يريد أن يُحْرم من ذات عِرْقٍ ، فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي وأتى به المقابر ، ثم قال : هذه ذاتُ عِرْق الاُولى (٤) .
مسألة ١٥٧ : لو سلك طريقاً لا يؤدّي إلى شيء من المواقيت ، روى
__________________
(١) انظر : المجموع ٧ : ٥٩ .
(٢) النهاية : ٢٠٩ .
(٣) التهذيب ٥ : ٦٠ / ١٩١ .
(٤) الاُم ٢ : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٢١٥ .