قال أبو هريرة : جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله ، فقال : مَنْ أحقّ الناس بحسن صحابتي ؟ قال : ( اُمّك ) قال : ثمّ مَنْ ؟ قال : ( اُمّك ) قال : ثمّ مَنْ ؟ قال : ( اُمّك ) قال : ثمّ مَنْ ؟ قال : ( أبوك ) (١) .
ولو كان الحج واجباً على الأب دونها ، بدأ به ؛ لأنّه واجب فكان أولى من التطوّع (٢) .
مسألة ٧٠ : من وجب عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ، فإن لم يفرّط بالتأخير بل خرج حالة وجوب الحج ، لم يجب إخراج شيء من تركته في الحج ، سواء دخل الحرم وأحرم أو لا .
وإن كان الحج قد استقرّ في ذمّته بأن وجب عليه الحج في سنة فلم يخرج فيها وأخّر إلى سنة أُخرى فخرج فمات في الطريق ، فإن كان قد أحرم ودخل الحرم فقد أجزأه عمّا وجب عليه ، وسقط الحج عنه ، سواء كان وجب عليه الحج عن نفسه أو عن غيره بأن استؤجر للحج فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم ، وتبرأ أيضاً ذمّة المنوب ، وإن مات قبل ذلك ، وجب أن يقضى عنه من صلب ماله .
وقال أحمد : يستأجر عنه عمّا بقي من أفعاله (٣) . ولم يفصّل كما فصّلناه .
ونحن اعتمدنا في ذلك على ما رواه الخاصة عن أهل البيت عليهم السلام :
روى بريد بن معاوية العجلي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق ، فقال : « إن كان صرورةً فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة
__________________
(١) صحيح البخاري ٨ : ٢ ، صحيح مسلم ٤ : ١٩٧٤ / ٢٥٤٨ .
(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٠٠ .
(٣) المغني ٣ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٨ ، الكافي في فقه الإِمام أحمد ١ : ٤٧١ .