قوله : الرجعة استباحة .
مسألة ٣٠٨ : يجوز شراء الإِماء في حالة الإِحرام ، لكن لا يقربهنّ إجماعاً ؛ لأنّ الشراء لفائدة الاستخدام غالباً ، فكان سائغاً ، وسواء قصد به التسرّي أو لا ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّه ليس بموضوع للاستباحة في البُضْع ، فأشبه شراء العبيد ، ولذلك اُبيح شراء مَنْ لا يحلّ وطؤها ، ولم يحرم الشراء في حال يحرم فيه الوطء .
ويؤيّده : ما رواه سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام ـ في الصحيح ـ قال : سألته عن المُحْرم يشتري الجواري ويبيع ، قال : « نعم » (١) .
إذا ثبت هذا ، فلو اشترى حالة الإِحرام أمةً للتسرّي بها حالة الإِحرام ، احتمل فساد العقد ؛ لأنّ الغرض الذي وقع لأجله مُحرَّم ، ويحتمل الصحة ؛ لأنّ الغرض عارض ، فلا يؤثّر في الصحة الأصلية .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له مفارقة النساء حالة الإِحرام بكلّ حال من طلاق أو خُلْع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة إجماعاً .
ورواه أبو بصير ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « المُحْرم يطلّق ولا يتزوّج » (٢) .
مسألة ٣٠٩ : كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد من المُحْرم يُفرّق بينهما بغير طلاق ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّ الطلاق إنّما يقع في صلب نكاح صحيح ، وهذا النكاح باطل .
وقال مالك : يُفرّق بينهما بطلقة . وكذا كلّ نكاح وقع فاسداً عنده يُفرّق بينهما بطلقة (٤) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٣ / ٨ ، الفقيه ٢ : ٣٠٨ / ١٥٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣١ / ١١٣٩ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١١٠٠ .
(٣) حلية العلماء ٣ : ٢٩٤ ، المجموع ٧ : ٢٩٠ .
(٤)
الكافي في فقه أهل المدينة : ٢٣٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٧٠ ـ ٧١ ، التفريع ٢ : ٧٧ ،
حلية
=