وبه قال ابن عباس وعطاء والحسن البصري والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي (١) .
لما رواه العامة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( إنّي اُريد أن اُجدّد في صدور المؤمنين عهداً : أيّما صبي حُجّ به أهله فمات أجزأت عنه ، فإن أدرك فعليه الحج ، وأيّما مملوك حُجّ به فمات أجزأت عنه ، فإن اُعتق فعليه الحجّ ) (٢) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام ، قال : « لو أنّ غلاماً حجّ عشر سنين ثم احتلم ، كانت عليه فريضة الإِسلام ، ولو أنّ مملوكاً حجّ عشر حجج ثم اُعتق ، كانت عليه فريضة الإِسلام إذا استطاع إليه سبيلاً » (٣) .
ولأنّ الحج عبادة بدنية فعلها قبل وقت وجوبها ، فلا تقع مجزئةً ، كما لو صلّى قبل الوقت .
مسألة ٢٥ : لو حجّ الصبي أو العبد فبلغ أو اُعتق في أثناء الحجّ ، فإن كان زوال العذر بعد الوقوف بالمشعر الحرام لم تجزئهما عن حجّة الإِسلام ـ وهو قول العلماء ـ لأنّ معظم العبادة وقع حالة النقصان .
وما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : مملوك اُعتق يوم عرفة ، قال : « إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » (٤) دلّ بمفهومه على عدم إدراكه للحج إذا لم يدركهما معتقاً .
ولا فرق بين أن يكون وقت الوقوف باقياً ولم يقف فيه أو قد فات ، وهو
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٠٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٤ ، المجموع ٧ : ٥٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢٠ .
(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٠٣ ، والشرح الكبير ٣ : ١٦٧ نقلاً عن سعيد في سننه .
(٣) الكافي ٤ : ٢٧٨ / ١٨ ، التهذيب ٥ : ٦ / ١٥ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٩٠ ، التهذيب ٥ : ٥ / ١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٤٨ / ٤٨٥ .