مسألة ٣١٠ : لو نظر إلى امرأته بشهوة ، فَعَل حراماً ، ولو أمنى حينئذٍ ، كان عليه جزور إن كان موسراً .
ولو نظر بغير شهوة ، لم يكن عليه شيء وإن أمنى ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام : أنّه سأله عن رجل مُحْرم نظر إلى ساق امرأته (١) فأمنى ، فقال : « إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة » (٢) .
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة ؛ لما رواه زرارة ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مُحْرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : « عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة » (٣) .
ولو حملها بشهوة فأمنى أو لم يُمْن ، وجب عليه دم شاة ، ولو لم يكن بشهوة ، لم يكن عليه شيء ولو أمنىٰ ؛ لما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : المُحْرم يضع يده على امرأته ، قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل ويضمّها إليه ، قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة ، قال : « ليس عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك » (٤) .
وسأل محمّد بن مسلم الصادقَ عليه السلام : عن رجل مُحْرم حمل امرأته وهو مُحْرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن كان حملها ومسّها بشيء من الشهوة وأمنى أو لم يُمْن أمذى أو لم يُمْذ فعليه دم يهريقه ، وإن حملها أو مسّها
__________________
=
العلماء ٣ : ٢٩٤ ، المجموع ٧ : ٢٩٠ .
(١) في المصدر : امرأة .
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٥ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٦ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١١٨ .