يجد أطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد ، صام تسعة أيام . وإن كان عليه شاة ولم يجد ، أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد ، صام ثلاثة أيام ؛ لقول الصادق عليه السلام : « مَنْ أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإِبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنةً فأراد أن يتصدّق فعليه أن يُطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مُدّاً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومَنْ كان عليه فداء شيء من الصيد فداؤه بقرة [ فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ] (١) فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومَنْ كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج (٢) » (٣) .
ومَنَع الشيخ صيد حمام الحرم حيث كان للمُحِلّ والمُحْرم (٤) ؛ لأنّ علي ابن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام : عن حمام الحرم يصاد في الحِلّ ، فقال : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم » (٥) .
وجوّزه ابن إدريس (٦) . وليس بجيّد .
ولو قتل المُحْرم حيواناً وشكّ في أنّه صيد ، لم يضمنه ؛ لأصالة البراءة .
ولو أكل المُحْرم لحم صيد ولم يعلم ما هو ، لزم دم شاة ؛ لقول الصادق عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو مُحْرم : « عليه [ دم ] (٧) شاة » (٨) .
ولو اقتتل اثنان في الحرم ، كان على كلّ واحد منهما دم ؛ لأنّه هتك
__________________
(١) أضفناها من المصدر .
(٢) كلمة « في الحج » لم ترد في المصدر .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٧ .
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٨ ذيل الحديث ١٢٠٨ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٩ .
(٦) السرائر : ١٣١ .
(٧) أضفناها من المصدر .
(٨) الكافي ٤ : ٣٩٧ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤٢ .