وعن الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن المُحْرم يستاك ، قال : « نعم ولا يُدْمي » (١) .
وعن معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يدخل المُحْرم الحمّام ولكن لا يتدلّك » (٢) .
وعن عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحكّ الجسد ما لم يُدْمه » (٣) .
وسأل يعقوبُ بن شعيب ـ في الصحيح ـ الصادق عليه السلام : عن المُحْرم يغتسل ، فقال : « نعم يفيض الماء علىٰ رأسه ولا يدلكه » (٤) .
مسألة ٢٨٠ : ينبغي للمُحْرم أن يغسل رأسه وبدنه برفق بحيث لا يسقط منه شيء من شعر رأسه ولحيته إجماعاً ، وفَعَله (٥) علي عليه السلام ، وعمر ، وابنه ، وبه قال جابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (٦) ، إلّا أنّه لا يجوز له الارتماس في الماء بحيث يغيبه فيه ، عند علمائنا ، وبه قال مالك (٧) ـ خلافاً لباقي العامّة (٨) ـ لما فيه من تغطية الرأس .
احتجّوا : بما رواه ابن عباس ، قال : ربما قال لي عمر ونحن مُحْرمون
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٨ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨١ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١١ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٧ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٩ .
(٥) في المغني والشرح الكبير : ورخص فيه عليّ .
(٦) المغني ٣ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٣ ، المحلّىٰ ٧ : ٢٤٧ ، المجموع ٧ : ٣٥٥ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٣٩ .
(٧) المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ١٩٤ .
(٨) المغني ٣ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٣ .