وهو غلط ؛ لما بيّنّا من أنّ جماعةً من الصحابة حكموا في حمام الحرم بشاة .
ولأنّه صيد ممنوع منه لحقّ الله تعالى ، فأشبه الصيد في الحرم .
ولأنّ حمّاد بن عثمان سأل الصادقَ عليه السلام : عن رجل أصاب طيرين : واحداً من حمام الحرم ، والآخر من حمام غير الحرم ، قال : « يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً ، فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدّق بجزاء الآخر » (١) .
مسألة ٣٤٠ : في كلّ واحد من القطا والحجل والدراج حَمْل قد فُطم ورعى الشجر ، وحدّه ما كمل أربعة أشهر لغةً ؛ لقول الصادق عليه السلام : « وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام : في القطاة إذا أصابها المُحْرم حَمْل قد فُطم من اللبن وأكل من الشجر » (٢) .
وقال الباقر عليه السلام : « في كتاب عليّ عليه السلام : مَنْ أصاب قطاةً أو حجلةً أو دراجةً أو نظيرهنّ فعليه دم » (٣) .
وأوجب ابن عباس وعطاء وجابر شاة شاة (٤) .
مسألة ٣٤١ : في العصفور والصعوة والقبرة وما أشبهها مُدُّ من طعام عند أكثر علمائنا (٥) ؛ لقول الصادق عليه السلام : « القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المُحْرم فعليه مُدُّ من طعام عن كلّ واحد منهم » (٦) .
وقال داود : لا يضمن ما كان أصغر من الحمام ، لقوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٩٠ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٥٣ / ١٢٢٨ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩٠ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٩٠ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩١ .
(٤) المغني ٣ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٦ .
(٥) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٢٣ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣١ ، والمحقّق في شرائع الإِسلام ١ : ٢٨٧ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩٣ .