ولأنّ فرخ الحمام يضمن بمثله ، فكذا فرخ النعامة .
واحتجّ الآخرون : بقوله تعالى : ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (١) ولا يجزئ في الهدي صغير .
ولقول الصادق عليه السلام في قوم حجّاج مُحْرمين أصابوا فراخ نعام ، فأكلوا جميعاً ، قال : « عليهم مكان كلّ فرخ بدنة يشتركون فيها جميعاً يشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » (٢) .
الثاني : كفّارة قتل حمارِ الوحش وبقرته .
مسألة ٣٢٢ : لو قتل المُحْرم حمارَ الوحش ، وجب عليه دم بقرة عند علمائنا ـ وبه قال عمر وعروة ومجاهد والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٣) ـ للمماثلة بين حمار الوحش والبقرة الأهلية .
ولأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام : قلت : فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : « عليه بقرة » (٤) .
وقال أحمد في الرواية الاُخرى : عليه بدنة . وهو مروي عن أبي عبيدة وابن عباس ، وبه قال عطاء والنخعي (٥) .
وقال أبو حنيفة : تجب القيمة . وقد سلف (٦) .
إذا ثبت هذا ، ففي بقرة الوحش بقرة أهلية أيضاً عند علمائنا ، وهو مروي
__________________
(١) المائدة : ٩٥ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٦ / ١١٢٣ .
(٣) المغني ٣ : ٥٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ ، الاُم ٢ : ١٩٢ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٢٨ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧٠ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ / ١١٨٦ .
(٥) المغني ٣ : ٥٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ .
(٦) سلف في صفحة ٣٩٩ .