بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء » (١) .
ويجوز للمُحْرم أن يُقبّل اُمّه ؛ لأنّه ليس محلّ الشهوة ، ولا داعياً إلى الجماع ، فكان سائغاً ؛ لأنّ الحسين بن حمّاد سأل الصادق عليه السلام : عن المُحْرم يُقبِّل اُمَّه ، قال : « لا بأس به هذه قُبْلة رحمة ، إنّما تكره قُبْلة الشهوة » (٢) .
إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين الاُمّ والاُخت وغيرهما من المُحرَّمات المؤبَّدة .
البحث السادس عشر : في الفسوق والجدال
مسألة ٣١١ : يحرم على المُحْرم الفسوقُ ، وهو : الكذب ، وهو حرام على غيره إلّا أنّه يتأكّد في حقّه .
قال الله تعالى : ( فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٣) .
قال الصادق عليه السلام : « والفسوق : الكذب والسباب » (٤) .
وروىٰ العامّة قول النبي صلّىٰ الله عليه وآله : ( سباب المسلم فسوق ) (٥) فجعلوا الفسوق هو السباب ؛ لهذا الخبر .
وهو غير دالّ ، وسبب الغلط إيهام العكس .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١١٩ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٧ .
(٣) البقرة : ١٩٧ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٣٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ / ١٠٠٣ .
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٩ و ٨ : ١٨ ، و ٩ : ٦٣ ، صحيح مسلم ١ : ٨١ / ١١٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧ / ٦٩ ، و ٢ : ١٢٩٩ / ٣٩٣٩ و ٣٩٤٠ و ١٣٠٠ / ٣٩٤١ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٥٣ / ١٩٨٣ ، و ٥ : ٢١ ـ ٢٦٣٥ ، سنن النسائي ٧ : ١٢٢ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١ : ١٤٥ / ٣٢٥ ، و ١٠ : ١٢٩ / ١٠١٠٥ ، و ١٩٤ / ١٠٣٠٨ ، و ١٩٧ / ١٠٣١٦ ، المغني ٣ : ٢٧١ .