حرمة الحرم ، فتكون عليه عقوبة .
ولقول الصادق عليه السلام : « على كلّ واحد منهما دم » (١) .
ويجوز أن يكون مع المُحْرم لحم صيد إذا لم يأكله ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده مُحِلٌّ .
ولو اشترك مُحلّون في قتل صيد في الحرم ، قال الشيخ رحمه الله : لزم كلّ واحد منهم القيمة .
ثم قال : وإن قلنا : يلزمهم جزاء واحد ، كان قويّاً ؛ لأصالة البراءة (٢) .
ولو اشترك مُحلّون ومُحْرمون في قتل صيد في الحِلّ ، لزم المُحْرمين الجزاء ، ولم يلزم المُحِلّين . ولو كان في الحرم ، لزم المُحْرمين الجزاء والقيمة ، والمحلّين جزاء واحد .
مسألة ٣٧٩ : الخيار في الكفّارة بين الإِطعام والذبح والصيام إلى القاتل لا إلى العدلين المقوّمين ؛ لأنّ الواجب عليه ، فكان الاختيار في التعيين إليه ، كما في كفّارة اليمين ، وحكم العدلين إنّما هو لبيان قدر الواجب بالتقويم ، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة (٣) .
وقال محمد : الخيار في التعيين إلى الحَكَمين : إن شاءا حَكَما عليه بالهدي ، وإن شاءا حَكَما عليه بالإِطعام ، وإن شاءا حَكَما عليه بالصيام ـ وبه قال الشافعي ومالك ـ لقوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٤) نُصب ( هَدْيًا ) لوقوع الحكم عليه (٥) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦٧ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٣ .
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٦ .
(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ .
(٤) المائدة : ٩٥ .
(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٣ ـ ٨٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٦ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٥ .