وهو خطأ ؛ لأنّ المتجدّد غير الزائل .
مسألة ٣٥٣ : لو جرح الصيد ، ضمن الجرح على قدره ، وهو قول العلماء (١) ، إلّا داود وأهل الظاهر ؛ فإنّهم لم يوجبوا شيئاً (٢) . وهو غلط .
ثم يعتبر حاله ، فإن رآه سويّاً بعد ذلك ، وجب عليه الأرش ؛ لوجود سبب الضمان ، والاندمال غير مسقط للفدية ، كالآدمي .
ولو أصابه ولم يؤثّر فيه ، فلا شيء ؛ للأصل .
ولقول الصادق عليه السلام لمّا سأله أبو بصير عن مُحْرم رمى صيداً فأصاب يده فعرج ، فقال : « إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه ، وإن كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك » (٣) .
ولو كسر يده أو رجله ثم رآه وقد صلح ورعى ، وجب عليه ربع الفداء ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : رجل رمى ظبياً وهو مُحْرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ، فقال : « عليه فداؤه » قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى ، قال : « عليه ربع ثمنه » (٤) .
ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه : الأرش .
وقال الشيخ رحمه الله : يضمن الجميع (٥) ـ وهو قول أبي حنيفة (٦) ـ لأنّه مُفضٍ إلى تلفه . وهو ممنوع .
__________________
(١ و ٢) الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٠ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٠١ ، المسألة ٢٦٥ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ / ٧٠٠ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٦٩٩ .
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٩ .
(٦) بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٥ ، المغني ٣ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٧ .